تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٩٩ - الطّرف الأوّل في الإبانة
و يستوي في الدّية السّليمة و الرّتقاء، و البكر و الثّيب، و الكبيرة و الصّغيرة، و لا فرق بين أن يكون غليظين أو دقيقين، قصيرين أو طويلين.
فإن جنى عليهما فشلّا فثلثا الدّية، فإن قطعا فالدّية، فإن اندمل المكان فخرجت في موضع الاندمال، فعلى الجارح حكومة.
و في الرّكب و هو مثل موضع العانة من الرّجل، و هو الجلد الثّاني فوق الفرج الحكومة.
٧٢٥٠. الثالث و العشرون:
قال الشيخ رضي اللّه عنه في المبسوط [١] و الخلاف: [٢] في التّرقوتين [٣] مقدّر عند أصحابنا و يمكن أن يشير بذلك إلى ما نقل عن ظريف، و هو أنّ في التّرقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا. [٤]
٧٢٥١. الرابع و العشرون:
في الأجفان الأربعة الدّية بلا خلاف و اختلف في تقدير كلّ جفن، ففي المبسوط: في كلّ جفن ربع الدّية، قال: و روى أصحابنا أنّ في السّفلى ثلث ديتها، و في العليا ثلثاها. [٥]
و به أفتى في الخلاف [٦] و في موضع آخر: في الأعلى ثلث الدّية، و في
[١]. المبسوط: ٧/ ١٥٥.
[٢]. الخلاف: ٥/ ٢٦١، المسألة ٧٣ من كتاب الديات.
[٣]. التّرقوة- بفتح التّاء فسكون الرّاء فضمّ القاف-: هي العظم الّذي بين ثغرة النّحر و العاتق. لاحظ مجمع البحرين.
[٤]. لاحظ الوسائل: ١٩/ ٢٢٦، الباب ٩ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ١.
[٥]. المبسوط: ٧/ ١٣٠.
[٦]. الخلاف: ٥/ ٢٣٦، المسألة ٢٤ من كتاب الديات.