تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٨٩ - الطّرف الأوّل في الإبانة
تنطبقا على الأسنان، قال الشيخ رضي اللّه عنه: كان عليه الدّية [١] و يحتمل الأرش و لو استرختا فثلثا الدية.
فإن قطعهما آخر بعد الشّلل فالثّلث، فإن تقلّصتا بعض التقلّص فالحكومة.
فإن شقّ الشفتين حتّى بدت الأسنان، وجب عليه ثلث الدّية فإن برأ و صلح، فخمس الدّية، و لو كان ذلك في إحداهما كان فيه ثلث ديتها، فإن برأت فخمس ديتها.
٧٢٤٢. الخامس عشر:
في اللّحيين معا الدّية كاملة، و هما العظمان اللّذان يقال لملتقيهما الذّقن، و يثبت فيهما الأسنان السّفلى و يتّصل طرف كلّ واحد منهما بالأذن، هذا إذا قلعا منفردين عن الأسنان كلحيي الصبيّ، أو من لا أسنان له، فإن قلعا مع الأسنان فديتان.
و في نقص المضغ بالجناية عليهما أو تصلّبهما الأرش.
و في كلّ واحد منهما نصف الدّية.
٧٢٤٣. السّادس عشر:
في الحاجبين معا نصف الدّية، و في كلّ واحد ربع الدّية مائتان و خمسون دينارا، و ادّعى ابن إدريس [٢] عليه الإجماع، و ما أصيب من ذلك فبحسابه مساحة.
و قال الشيخ رضي اللّه عنه: في المبسوط: فأمّا اللّحية و شعر الرّأس و الحاجبين، فإنّه يجب فيها عندنا الدّية [٣] و هو يشعر بوجوب الدّية فيهما، و الأصل ما ذكرناه،
[١]. المبسوط: ٧/ ١٣٢.
[٢]. السرائر: ٣/ ٣٧٨.
[٣]. المبسوط: ٧/ ١٥٣.