تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٠٢ - الطّرف الأوّل في الإبانة
أظفار الأصابع من الإبهام و الخنصر و غيرهما، و لا بين ظفر الصّبي الصغير و الشيخ الكبير.
٧٢٥٤. السّابع و العشرون:
في الأسنان الدّية كاملة إجماعا، و تقسم على ثمانية و عشرين سنّا اثنا عشر مقاديم، و ستّة عشر مآخير.
فالمقاديم: ثنيّتان، و رباعيّتان، و نابان في الأعلى، و كذا في الأسفل.
و المآخير: ضاحك، و ثلاثة أضراس من كلّ جانب.
ففي كلّ واحد من المقاديم خمسون دينارا، فذلك ستّمائة دينار.
و في المآخير في الكلّ أربعمائة دينار حصّة كلّ ضرس خمسة و عشرون دينارا، فذلك ألف دينار.
و لا فرق بين أن يقلع الجميع دفعة أو على التّعاقب.
و لا فرق بين السنّ البيضاء و السّوداء خلقة، و الصّفراء، و إن كانت الصّفراء بجناية، بخلاف السّوداء.
و فيما زاد على ثمانية و عشرين من الأسنان ثلث دية الأصليّة إن قلعت منفردة، و لو قلعت منضمّة إلى البواقي لم يكن فيها شيء، و قيل فيها الحكومة لو قلعت منفردة.
و تعتبر الزّائدة بالمحلّ فإن كانت في المقاديم فثلث دية السّنّ من المقاديم و إن كانت من المآخير فثلث دية الضّرس، فإن اسودّت بالجناية و لم تسقط، أو تصدعت و لم تسقط فثلثا ديتها، فإن سقطت بعد ذلك فالثلث الباقي.