تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢ - المطلب الثالث في الميراث بالولاء بالعتق و فيه ستّة و عشرون بحثا
و توارثا، و إن مات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد، سواء بلغ الاخر قبل موته و أجاز أو بعد موته، أو لم يبلغ.
و لو بلغ أحدهما رشيدا و أجاز ثمّ مات، و بلغ الاخر بعد موته، فإن لم يرض فلا ميراث له، و بطل العقد، و إن [١] أجاز أحلف أنّه لم يرض للرغبة في الميراث، فإن حلف أخذ نصيبه، و إن نكل فلا ميراث له، و هل يسقط غير الميراث من توابع الزوجية كالعدّة و المهر؟ فيه نظر.
المطلب الثالث: في الميراث بالولاء بالعتق و فيه ستّة و عشرون بحثا:
٦٣٢٨. الأوّل:
العتق قسمان:
واجب إمّا بأصل الشرع، كمن ملك من ينعتق عليه من الأقارب و الرضاع، و إمّا بفعل المكلّف، كما في النذر و اليمين و العهد و الكفّارات، و كمن مثل بعبده. [٢]
و ندب و هو ما تبرّع المكلّف بعتقه من غير سبب موجب للعتق.
فالأوّل لا يثبت به ميراث، و الثاني قسمان: أحدهما ما يتبرّأ [٣] المعتق من
[١]. في «أ»: فإن.
[٢]. في المصباح المنير: ٢/ ٢٦٠: مثلت بالقتيل مثلا من بابي قتل و ضرب: إذا جدعته، و ظهرت آثار فعلك عليه تنكيلا، و التشديد مبالغة.
[٣]. في «ب»: ما يبرأ.