تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٢ - الفصل الأوّل في اللواط و فيه عشرة مباحث
و العقل، و الحرّيّة، و الاختيار، سواء كان فاعلا أو مفعولا، فإن أقرّ دون الأربع، عزّر و لم يحدّ.
و لو شهد دون أربعة رجال، حدّوا للفرية، و لم يثبت على المشهود عليه حدّ و لا تعزير.
و لا تقبل فيه شهادة النّساء منفردات و لا منضمّات.
و يحكم الحاكم بعلمه إماما كان أو غيره على الأقوى.
٦٧٩٧. التاسع:
إذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة، سقط الحدّ، و إن تاب بعده لم يسقط، و لو تاب بعد إقراره أربعا، تخيّر الإمام في العفو و الاستيفاء، و لو تاب ثمّ أقرّ، فلا حدّ عليه و لا تعزير.
٦٧٩٨. العاشر:
التقبيل للغلام بشهوة حرام، فقد روي:
«أنّ من قبّل غلاما بشهوة، لعنته ملائكة السماء، و ملائكة الأرض، و ملائكة الرّحمة، و ملائكة الغضب، و أعدّ له جهنم و ساءت مصيرا» [١].
و في حديث آخر:
«من قبّل غلاما بشهوة ألجمه اللّه يوم القيامة بلجام من نار» [٢].
إذا ثبت هذا فإذا قبّل غلاما ليس له بمحرم بشهوة، عزّر بحسب ما يراه الإمام.
[١]. مستدرك الوسائل: ١٤/ ٣٥١، الباب ١٨ من أبواب النكاح المحرّم، الحديث ٣.
[٢]. الوسائل: ١٤/ ٢٥٧، الباب ٢١ من أبواب النكاح المحرّم، الحديث ١.