تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٢٣ - الطرف الثالث في الشّجاج و الجراح
كانت [المرأة] إذا قدّرت ابن عشرين نقصها ذهاب لحيتها يسيرا، و إن قدّرناها ابن أربعين نقصها كثيرا قدّرت ابن عشرين.
٧٢٨٧. الثّامن عشر:
كلّما تجب فيه الدّية، ففيه من العبد قيمته، لكن إن طلب مولاه الفداء دفع العبد، و لا يجب له القيمة و الملك في العبد معا، و ما فيه نصف الدّية ففيه نصف القيمة، و على هذا.
و الأمة مثل العبد إلّا أنّها تشبه بالحرّة فما فيه الدّية [١] من الحرّة فيه من الأئمة قيمتها، و ما فيه النّصف فالنّصف و هكذا، فإذا بلغت ثلث قيمتها، فالأقرب ردّ جنايتها إلى النّصف، ففي ثلاثة أصابع ثلاثة أعشار قيمتها، و في أربعة خمسها.
٧٢٨٨. التّاسع عشر:
لو كان المقتول خنثى مشكلا، ففيه نصف نصف دية ذكر و نصف دية أنثى [٢] و يحتمل إيجاب دية الأنثى، لأنّها اليقين [٣] و جراحه فما لم يبلغ الثّلث دية جرح الذّكر و إن بلغ الثلث كقطع اليد ففيه ثلاثة أرباع دية يد الذّكر سبعة و ثلاثون بعيرا و نصف، و يقاد به الذّكر مع الرد و الأنثى من غير ردّ.
٧٢٨٩. العشرون:
الإمام وليّ من لا وارث له، يقتصّ في العمد أو يأخذ الدّية إن دفعها الجاني، و الأصحّ أنّه ليس له العفو، و يأخذ الدّية في الخطأ و الشبيه، و ليس له العفو.
[١]. كذا في «ب» و لكن في «أ»: «لأنّها تشبه بالحرّة فيما فيه من الدّية» و الصحيح ما في المتن.
[٢]. كذا في «أ» و لكن في «ب»: ففيه نصف دية أنثى و نصف دية الذكر.
[٣]. في «أ»: لأنّه من اليقين.