تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٢ - المقصد الرابع في حدّ المسكر و الفقاع و فيه عشرون بحثا
«الخمر شرّ الخبائث، من شربها لم يقبل اللّه صلاته أربعين يوما، فإن مات و هي في بطنه مات ميتة جاهليّة» [١].
و لعن في الخمر عشرة فقال:
«لعن اللّه الخمر، و عاصرها، و معتصرها، و بائعها، و مشتريها، و حاملها، و المحمولة إليه، و ساقيها، و شاربها، و آكل ثمنها» [٢].
و روى ابن بابويه قال: حرّم رسول اللّه كلّ شراب مسكر، و لعن الخمر و غارسها، و حارسها، و حاملها، و المحمولة إليه، و بائعها، و مشتريها، و آكل ثمنها، و ساقيها، و عاصرها، و شاربها [٣].
و روي: «أنّ شارب الخمر كعابد الوثن» [٤].
و قال الصادق (عليه السّلام):
«لا تجالسوا شرّاب الخمر فانّ اللعنة إذا نزلت عمّت من في المجلس» [٥].
و قال (عليه السّلام):
«شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه، و إن مات فلا تشهدوه، و إن
[١]. نقله الشيخ في المبسوط: ٨/ ٥٨؛ و الحلّي في السرائر: ٣/ ٤٧٣.
[٢]. الوسائل: ١٧/ ٣٠٠- ٣٠١، الباب ٣٤ من أبواب الأشربة المحرّمة.
[٣]. الفقيه: ٤/ ٤٠، في ذيل الحديث ١٣١.
[٤]. مستدرك الوسائل: ١٧/ ٤٧، الباب ٥ من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث ١٣، و لاحظ الوسائل: ١٧/ ٢٥٥، الباب ١٣ من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث ١٢.
[٥]. الفقيه: ٤/ ٤١، رقم الحديث ١٣٢.