تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٣ - المطلب الأوّل في الدعوى و فيه عشرة مباحث
الفصل السّادس: في الدعاوى و البيّنات
مدار هذا الفصل على خمسة مطالب: الدّعوى، و الجواب، و اليمين، و النكول، و البيّنة.
المطلب الأوّل: في الدعوى و فيه عشرة مباحث:
٦٤٧٩. الأوّل:
من كان له عين في يد غيره، كان له انتزاعها و لو قهرا ما لم تحصل فتنة، و لا يفتقر إلى إذن الحاكم.
أمّا العقوبة فيقف استيفاؤها على إذن الحاكم.
و أمّا الدّين فإن كان الغريم مقرّا به باذلا له، لم يكن لصاحبه الأخذ من دون إذن الغريم أو الحاكم، لأنّ الغريم مخيّر في جهة القضاء، فلا يتعيّن الحقّ إلّا بتعيّنه أو تعيين الحاكم مع غيبته.
و لو كان الغريم معترفا مماطلا، أو جاحدا، أو هناك [١] بيّنة يثبت عند الحاكم، و الوصول إليه ممكن، ففي جواز الأخذ من دون الحاكم تردّد ينشأ من جواز الاقتصاص مطلقا، و من كون التعيين منوطا بنظر الغريم أو الحاكم، و نصّ الشيخ (رحمه اللّه) على الجواز [٢].
[١]. في «أ»: و هناك.
[٢]. الخلاف: ٦/ ٣٥٥، المسألة ٢٨ من كتاب الدعاوي و البيّنات؛ المبسوط: ٨/ ٣١١.