تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤١ - المقصد الرابع في حدّ المسكر و الفقاع و فيه عشرون بحثا
المقصد الرابع: في حدّ المسكر و الفقاع و فيه عشرون بحثا:
٦٨١٦. الأوّل:
الخمر حرام بالنّص و الإجماع، قال اللّه تعالى: (قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ) [١] و هو الخمر، قال تعالى (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ) [٢] و قال اللّه تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ- إلى قوله- فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) [٣] و فيه عشرة أدلّة على التحريم.
و قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم):
«كلّ شراب مسكر فهو حرام» [٤].
و قال (عليه السّلام):
[١]. الأعراف: ٣٣.
[٢]. البقرة: ٢١٩.
[٣]. المائدة: ٩٠- ٩١ و في الآيتين عشرة أدلّة على تحريم الخمر فصّلها الشيخ في المبسوط: ٨/ ٥٧- ٥٨.
[٤]. سنن البيهقي: ٨/ ٢٩١. و لاحظ الوسائل: ١٧/ ٢٦٤- ٢٦٥، الباب ١٥ من أبواب الاشربة المحرّمة.