تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦ - المطلب الرابع في ميراث الأعمام و الأخوال و فيه خمسة عشر بحثا
نصيب من يتقرّبون به، فلبني العمّ نصيب أبيهم، و كذا لبني العمّة، [١] و لبني الخال نصيب أبيهم، و كذا لبني الخالة، فلو خلّف أولاد العمومة المتفرّقين و أولاد الخؤولة المتفرّقين، فلأولاد الخؤولة الثلث، سدسه لأولاد الخال و الخالة بالسّوية، و لو كانوا أولاد خالين فالثلث، لكلّ منهم نصيب أبيه، و كذا لو كانوا لأكثر، و الباقي من الثلث لأولاد الخؤولة من الأبوين و سقط أولاد الخؤولة من الأب.
و لو عدم أولاد الخؤولة من الأبوين، قام مقامهم أولاد الخؤولة من الأب، و لأولاد العمومة الثلثان، سدسه لأولاد العمّ أو العمّة من قبل الأمّ بالسّوية، و لو كانوا أولاد عمّين فما زاد، فلهم الثلث، لكلّ منهم نصيب من يتقرّب به، و الباقي لأولاد العمومة من الأبوين، و سقط أولاد العمومة من الأب.
و لو عدم المتقرّب بالأبوين، قام المتقرّب بالأب مقامهم كهيئتهم.
و لو كان هناك زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى، و أخذ أولاد الخؤولة الثلث موفّرا، و كان النقص داخلا على أولاد العمومة كآبائهم.
٦٣١٩. الخامس عشر:
لو اجتمع للوارث سببان، ورث بهما إن لم يكن أحدهما مانعا للآخر، كابن عمّ لأب هو ابن خال لأمّ، أو ابن عمّ هو زوج، أو بنت عمّة [٢] هي زوجة، أو عمّ لأب هو خال لأمّ.
و لو منع أحدهما الاخر، ورث من جهة المانع، كابن عمّ هو أخ، فإنّه يرث من جهة الأخوّة خاصّة.
[١]. سقط من نسخة «ب» من قوله: «و كذا لبني العمّة» إلى قوله: «و كذا لبني الخالة».
[٢]. في الشرائع «بنت عمّ» و لإيضاح حال الأمثلة لاحظ المسالك: ١٣/ ١٧٢.