تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٩ - الفصل الأوّل التساوي في الحرّيّة شرط في القصاص و فيه أربعة و عشرون بحثا
ثالث، قيل قطعت رجله [١]، و قيل: تجب الدّية، [٢] لفوات محلّ القصاص و مساويه، و كذا لو قطع يمين رابع.
و لو قطع و لا يد له و لا رجل فالدّية.
٧٠٣٠. السّادس عشر:
لو قتل العبد حرّين على التّعاقب، فالأقرب اشتراكهما فيه ما لم يحكم به للأوّل، فيكون لأولياء الأخير، إن اختاروا قتلوه، و إن أرادوا استرقّوه، و قيل: يكون لأولياء الأخير [٣] و المعتمد الأوّل.
و يكفي في اختصاص الأوّل به، أن يختار استرقاقه و إن لم يحكم له الحاكم، فإذا اختار وليّ الأوّل استرقاقه، ثمّ قتل بعد الاختيار، كان للثّاني.
٧٠٣١. السّابع عشر:
لو أعتقه مولاه بعد أن قتل حرّا عمدا، فالأقرب عندي الصّحة، لكن لا يسقط حقّ الوليّ من القود و الاسترقاق، فإن اقتصّ منه أو استرقّه بطل عتقه، و إن عفا على مال و افتكّه مولاه، عتق، و كذا لو عفا عنه مطلقا، و كذا البحث في البيع و الهبة.
و لو كان القتل خطأ قيل [٤]: يصحّ العتق و يضمن المولى الدية، و عليه دلّت رواية عمرو بن شمر [عن جابر] عن الباقر (عليه السّلام) [٥] و عمرو ضعيف و قيل [٦]: لا يصحّ الّا ان يتقدّم ضمان الدية أو دفعها.
[١]. ذهب إليه الشيخ في النهاية: ٧٧١- ٧٧٢.
[٢]. القائل هو الحلّي في السرائر: ٣/ ٣٩٦- ٣٩٧.
[٣]. ذهب إليه الشيخ في النهاية: ٧٥٢.
[٤]. ذهب إليه الشيخ في النهاية: ٧٥٣.
[٥]. الوسائل: ١٩/ ١٦٠، الباب ١٢ من أبواب ديات النّفس، الحديث ١.
[٦]. القائل هو الحلّي في السرائر: ٣/ ٣٥٨.