تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٨ - الطّرف الرّابع في الأحكام و فيه خمسة مباحث
كذّبه الوليّ لم تبطل القسامة، و لم يلزم المقرّ شيء، لأنّه يقرّ لمن يكذّبه، و إن صدّقه ردّ ما أخذه، و بطلت دعواه على الأوّل، لأنّه يجري مجرى الإقرار ببطلان الدّعوى، و ليس له مطالبة المقرّ، كان وجها.
٧١١٩. الرابع:
إذا امتنع المدّعي من القسامة مع اللّوث، أحلف المنكر القسامة، فإن نكل ألزم الدّعوى، قصاصا كان أو دية، و لو حلف مع اللّوث و استوفى الدّية، فشهد اثنان أنّ المدّعى عليه كان غائبا حال القتل غيبة يمتنع معها القتل، بطلت القسامة و استعيدت الدّية.
٧١٢٠. الخامس:
لو اتّهم بالقتل، و قام اللّوث، حبس إذا طلب الوليّ ذلك حتّى يحضر بيّنته، لرواية السكوني عن الصادق (عليه السّلام):
«انّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) كان يحبس في تهمة الدّم ستّة أيّام، فإن جاء الأولياء بالبيّنة، و إلا خلّى سبيله». [١]
[١]. الوسائل: ١٩/ ١٢١، الباب ١٢ من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به، الحديث ١. و في المصدر فإن جاء اولياء المقتول ثبتت، ...