تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥١٨ - المقصد الثاني في قصاص الطرف و فيه اثنان و عشرون بحثا
في الكفّ؟ الأقرب أنّه ليس له ذلك، لإمكان أخذه قصاصا فليس له الأرش.
و إن قطع من المرفق فله القصاص و ليس له القطع من الكوع و المطالبة بالحكومة في السّاعد.
و لو قطع من العضد فلا قصاص منه و له القصاص من المرفق و له حكومة الزائد.
و إن قطع من المنكب فله القصاص منه.
و لو خلع عظم المنكب و يقال له مشط الكتف فإن حكم ثقتان من أهل الخبرة بإمكان الاستيفاء من غير أن يصير جائفة استوفى و إلّا فالدّية و له الاستيفاء من المنكب و المطالبة بالأرش.
و حكم الرّجل و السّاق كاليد و الذرع و الفخذ كالعضد و الورك كعظم الكتف، و القدم كالكفّ.
و لو قطع الأقطع يد من له يدان، فله القصاص.
و لو قطع يده من له يدان، قطعت له يد واحدة و لا ردّ بخلاف عين الأعور، و كذا الأذنان و الرّجلان.
و لو قطع ذو اليد الناقصة إصبعا يدا كاملة فللمجنيّ عليه قطع النّاقصة و أخذ دية الإصبع الناقصة، اختاره في الخلاف [١] و منعه في المبسوط [٢] إلّا أن يكون أخذ ديتها.
[١]. الخلاف: ٥/ ١٩٣، المسألة ٦٠ من كتاب الجنايات.
[٢]. المبسوط: ٧/ ٨٥. و فيه «كذلك يقول ...» و هو مصحف، و الصّحيح «كذلك نقول» كما أشرنا سابقا.