تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٣ - المطلب الأوّل البلوغ
و فيه فصول
[الفصل] الأوّل: في صفات الشاهد
يشترط في الشاهد ستّة: البلوغ، و العقل و الإيمان و العدالة و طهارة المولد، و انتفاء التهمة، فهاهنا [١] مطالب.
[المطلب] الأوّل: البلوغ
و هو شرط في قبول الشهادة، فلا تقبل شهادة الصبيّ إلّا إذا بلغ عشر سنين، فتقبل شهادتهم في الجراح، و القصاص، بشرطين آخرين: عدم تفرّقهم قبل الشهادة، و اجتماعهم على المباح، فلو تفرّقوا عن الحالة الّتي تجارحوا عليها، لم تقبل شهادتهم، و في رواية: يؤخذ بأوّل كلامهم [٢] و قيل: تقبل شهادتهم إذا بلغوا العشر مطلقا [٣] و ليس بجيّد، بل الأولى الاقتصار على قبولهم
[١]. في «ب» فهنا.
[٢]. الوسائل: ١٨/ ٢٥٢، الباب ٢٢ من أبواب الشهادات، الحديث ١ و ٢.
[٣]. قال المحقق في الشرائع: ٤/ ١٢٥: و قيل: تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا و هو متروك قال في الجواهر: ٤١/ ٩ بعد كلام الشرائع: «بل اعترف غير واحد بعدم معرفة القائل به». و قال الشهيد الثاني في المسالك: ١٤/ ١٥٧: لم يظهر قائله، و قال صاحب كشف الرموز: انّه الشيخ في النهاية، و هو وهم.