تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٦ - الفصل الرابع في تفصيل الحقوق و فيه خمسة مباحث
الفصل الرابع: في تفصيل الحقوق و فيه خمسة مباحث:
٦٦٦٢. الأوّل:
الحقوق قسمان: أحدهما حقّ اللّه تعالى، و الاخر حقّ لآدميّ.
أمّا حقّ اللّه تعالى، فمنه الزنا، و لا يثبت إلّا بأربعة رجال، أو بثلاثة رجال و امرأتين، أو برجلين و أربع نساء، لكن الأخير يجب به الجلد لا الرجم، و يجب بالأوّلين الحدّان معا، و إن شهد رجل و ستّ نساء أو أكثر لم تقبل، و وجب جلد القاذف عليهم، و كذا لو شهد ما دون الأربعة منفردين عن النساء، أو شهد النساء، فإنّه لا يثبت، و يجب حدّ القذف على الشهود.
و منه اللواط و السّحق، و إنّما يثبت كلّ منهما بأربعة رجال خاصّة، فلو شهد ما دون الأربعة، حدّوا للفرية، و لا تقبل فيه شهادة النساء و إن كثرن و إن ضممن إلى الرجال مطلقا، بخلاف الزنا.
و أمّا إتيان البهائم فالأقرب ثبوته بشاهدين رجلين، و لا يثبت بشهادة النساء منفردين و لا منضمّين.
و أمّا باقي حقوق اللّه تعالى، كالسرقة، و شرب الخمر، و الرّدّة، فلا يثبت إلّا بشاهدين، و لا يثبت بشاهد و امرأتين، و لا بشاهد و يمين، و لا بشهادة النساء و إن كثرن.