تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٧ - المطلب الثاني في ميراث الأبوين و الأولاد و فيه أحد عشر بحثا
حقيقة [١] و الأوّل هو الأقوى عندي، و هو اختيار الفضل (رحمه اللّه). [٢] لكنّه أفتى في بنت ابن و ابن ابن بأنّ للذكر مثل حظّ الأنثيين، فإن قصد مع اتّحاد أبويهما فجيّد و لا مناقضة فيه، كما ألزم به، و إلّا توجّهت عليه المناقضة.
٦٢٨٣. السابع:
يخصّ أكبر الأولاد الذكور من تركة أبيه بثياب جسده، و خاتمه، و سيفه، و مصحفه، بشروط ثلاثة: ألا يكون الولد سفيها، و أن لا يكون فاسد الاعتقاد، و أن يخلّف الميّت شيئا سوى هذه، فلو لم يخلّف غيرها لم يخصّ بشيء، و على هذا الولد قضاء ما على أبيه من صلاة و صيام.
و لو كان الأكبر أثنى لم يخصّ بشيء، و حبي الأكبر من الذكور.
و لو تعدّدت هذه الأشياء، قال ابن إدريس: خصّ بما كان يعتاد لبسه و يديمه دون ما سواه [٣] و فيه نظر.
٦٢٨٤. الثامن:
هذه الأشياء لا تحتسب على الولد المخصوص بها من نصيبه، و تخصيصه بها واجب لا مستحبّ، و خالف السيّد المرتضى (رحمه اللّه) في الأوّل فقال:
يخصّ بها فيحتسب عليه بقيمته من سهمه، [٤] و خالف أبو الصلاح في الثاني و قال: التخصيص مستحبّ لا واجب [٥].
٦٢٨٥. التاسع:
لا يرث الجدّ و لا الجدّة مع الأولاد و لا أولادهم و لا مع
[١]. رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة: ٢٥٧- ٢٦٦.
[٢]. حكى عنه في الكافي: ٧/ ٨٨، و لاحظ السرائر: ٣/ ٢٣٩.
[٣]. السرائر: ٣/ ٢٥٨.
[٤]. الانتصار: ٥٨٢، المسألة ٣١٦.
[٥]. الكافي في الفقه: ٣٧١.