تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٥ - المطلب الثاني في ميراث الأبوين و الأولاد و فيه أحد عشر بحثا
السدسان، و لأحد الزوجين نصيبه الأدنى، و الباقي للبنتين فصاعدا، و دخل النقص على البنات خاصّة. [١]
و كذا يدخل النقص على البنت مع الزوج و الأبوين.
و لو اجتمع أحد الزوجين و الأبوان و الأولاد الذكور و الإناث، فلأحد الزوجين نصيبه [٢] الأدنى، و لكلّ من الأبوين السّدس، و الباقي للأولاد للذّكر ضعف الأنثى.
٦٢٨١. الخامس:
أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأبوين، و في حجبهما عن أعلى السهمين إلى أدناهما.
و شرط ابن بابويه (رحمه اللّه) في توريثهم عدم الأبوين، و أخذ على الفضل بن شاذان في قوله بمثل ما قلناه. [٣]
و لا يرث أحد من أولاد الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا مع وجود الولد للصلب ذكرا كان أو أنثى، و يمنعون كلّ من يمنعه الأولاد من الأجداد و الإخوة و غيرهم،
[١]. للأب ٦/ ١ و للأمّ ٦/ ١ و للزوج ٤/ ١ و للبنات ٣/ ٢، يحصل العول ٦/ ١+ ٦/ ١+ ٤/ ١+ ٣/ ٢ ١٢/ ٢+ ٢+ ٣+ ٨ ١٢/ ١٥.
فيرث الأب ١٢/ ٢، و الأمّ ١٢/ ٢ و الزوج ١٢/ ٣ و يدخل النقص على البنات فيصير سهمهنّ ١٢/ ٥، و أمّا لو كان أحد الزوجين الزوجة فللأب ٦/ ١ و للأمّ ٦/ ١ و للزوجة ٨/ ١ و للبنات ٣/ ٢، فيحصل العول أيضا ٦/ ١+ ٦/ ١+ ٨/ ١+ ٣/ ٢ ٢٤/ ٤+ ٤+ ٣+ ١٦ ٢٤/ ٢٧ فيرث الأب ٢٤/ ٤ و الأم ٢٤/ ٤ و الزوجة ٢٤/ ٣ و يدخل النقص على البنات فيصير سهمين ٢٤/ ١٣
[٢]. في «أ»: نصيبهما.
[٣]. الفقيه: ٤/ ١٩٦- ١٩٧ ذيل الحديث ٦٧٣، و لاحظ الكافي: ٧/ ٨٨ ذيل الحديث ٤.