تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٤ - المطلب الثاني في ميراث الأبوين و الأولاد و فيه أحد عشر بحثا
الزوجة نصيبهما الأعلى، و الباقي لأحد الأبوين، فإن كان أمّا فلها الثلث و الباقي بالردّ.
و لو اجتمع الأبوان و أحد الزّوجين، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى، و للأمّ ثلث الأصل مع عدم الإخوة، و السّدس معهم، و الباقي على التقديرين للأب.
و لو كان معهم ولد ذكر فلكلّ واحد من الأبوين السّدس، و لأحد الزّوجين نصيبه الأدنى، و الباقي للولد الذكر إن كان واحدا، و إن كان أكثر فلهما بالسّوية.
و لو كان عوض الذكر أنثى فلكلّ من الأبوين السدس، و للبنت النصف، و لأحد الزوجين [١] نصيبه الأدنى، و الباقي يردّ على البنت و الأبوين أخماسا، و مع الإخوة يردّ على البنت و الأب أرباعا.
و لو اجتمع الأبوين و أحد الزوجين مع البنتين فصاعدا، فللأبوين
[١]. هكذا كان في النسختين و لكن الأصحّ: و للزوجة نصيبها الأدنى فانّ الرد يتحقّق بوجود الأبوين و البنت و الزوجة، للأبوين ٦/ ٢ و البنت ٢/ ١ و الزوجة ٨/ ١، مجموعها ٦/ ٢+ ٢/ ١+ ٨/ ١ ٢٤/ ٨+ ١٢+ ٣ ٢٤/ ٢٣ و الباقي ٢٤/ ١، يرد على البنت و الأبوين أخماسا مع عدم الحاجب للأم، فتضرب الخمسة في أصل الفريضة يصير مائة و عشرين، للأب ١٢٠/ ٢٠ و للأم ١٢٠/ ٢٠ و للبنت ١٢٠/ ٦٠ و للزوجة ١٢٠/ ١٥ و الباقي ١٢٠/ ٥ يعطى للأب ١٢٠/ ١ و للأم ١٢٠/ ١ و للبنت ١٢٠/ ٣.
و لو كان بدل الزوجة الزوج، يحصل العول لأنّ سهم الأبوين سدسان و سهم البنت النصف و سهم الزوج الربع ٦/ ٢+ ٢/ ١+ ٤/ ١ ١٢/ ٤+ ٦+ ٣ ١٢/ ١٣ فيدخل النقص على البنت و به صرّح في السطور الآتية فسهم الأب ١٢/ ٢ و سهم الأمّ ١٢/ ٢ و سهم الزوج ١٢/ ٣ و الباقي ١٢/ ٥ للبنت.