تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٩ - المقصد الرابع في حدّ المسكر و الفقاع و فيه عشرون بحثا
إلى ذكر عدم الإكراه أو ذكر علمه بأنّه مسكر، لأن الظاهر الاختيار و العلم.
٦٨٣٢. السّابع عشر:
إذا زاد على الحدّ، فعليه نصف الضمان، و لا تقسط الدّية على الأسواط.
٦٨٣٣. الثّامن عشر:
يضرب الشارب قائما، ليأخذ كلّ عضو منه حصّته من الضرب، و يتّقى وجهه و فرجه و رأسه، لأنّها مقاتل، و يكثر من الضرب في مواضع اللحم كالأليتين و الفخذين، و لا يمدّ و لا يربط، و يضرب بالسّوط، و لا يقوم مقامه الأيدي و النّعال [١].
و تضرب المرأة جالسة و قد ربطت عليها ثيابها، لئلّا تنكشف.
و لا يقام الحدّ في المساجد.
٦٨٣٤. التاسع عشر:
إذا انقلب الخمر خلًّا حلّت، سواء انقلبت بعلاج أو من قبل نفسها، و سواء عولجت بإلقاء شيء فيها، أو بنقلها من الشمس إلى الظّلّ و بالعكس.
٦٨٣٥. العشرون:
التعزير يكون بالضرب، أو الحبس، أو التوبيخ، أو بما يراه الإمام، [٢] و ليس فيه قطع شيء منه، و لا جرحه، و لا أخذ ما له.
و التعزير فيما يسوغ فيه التعزير واجب، و لا يجب ضمانه لو تلف بالتعزير السائغ.
[١]. ردّ لما نقل عن بعض فقهاء أهل السنّة من أنّه يقام الحدّ بالأيدي و النعال و أطراف الثياب.
لاحظ المغني لابن قدامة: ١٠/ ٣٣٧.
[٢]. كذا في «أ»: و لكن في «ب»: أو التوبيخ بما يراه الإمام.