تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠ - المطلب الثاني في ميراث الأزواج و فيه ثمانية مباحث
مع عدمهم، ثابت للواحدة و لما زاد عليها، فلو خلّف أربع زوجات و ولد، فللزوجات الأربع الثمن بينهنّ بالسّوية، و الباقي للولد.
و لو خلّف الأربع و أحد الأبوين خاصّة، فللأربع الربع بينهنّ بالسّوية، و الباقي لأحد الأبوين، و كذا لو انضمّ إليهنّ غير من ذكرناه في التقديرين من الأولاد و القرابات.
٦٣٢٤. الخامس:
الزوجة إنّما ترث ما دامت في حبالته سواء دخل بها أو لم يدخل، و كذا الزّوج. و لو طلّقت رجعيّا توارثا في العدّة، و إن مات أحدهما بعد العدّة، فلا ميراث للآخر منه.
و لو طلّقت بائنا كالمختلعة و المباراة مع عدم الرجوع في البذل في العدّة، و كاليائسة و الصّبية، و غير المدخول بها، فلا توارث بينهما، لا ترث المرأة الرّجل و لا الرّجل المرأة، سواء وقع الموت في العدّة أو بعدها، هذا في حقّ الصحيح.
أمّا المريض فإن تزوّج في حال مرض الموت، لم ترثه الزوجة إلّا أن يدخل بها، و لو مات قبل الدخول فلا مهر لها و لا ميراث.
و لو طلّق المريض رجعيّا توارثا في العدّة، و لو خرجت العدّة ورثته هي ما بينها و بين سنة من حين الطلاق بشرط ألا تتزوّج بغيره، و لا يبرأ من مرضه مدّة السّنة، سواء تزوّج بها في الصحّة مطلقا أو المرض مع الدخول.
و لو طلّق بائنا لم يرث هو لو ماتت في العدّة و بعدها، و ترثه هي إلى سنة بالشرطين.
٦٣٢٥ السادس:
لو طلّق الرجل إحدى الأربع و تزوّج أخرى، ثمّ اشتبهت