تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٩ - المطلب الثالث في ميراث الإخوة و الأجداد و فيه سبعة عشر بحثا
المطلب الثالث: في ميراث الإخوة و الأجداد و فيه سبعة عشر بحثا:
٦٢٨٨. الأوّل:
هؤلاء إنّما يرثون إذا أعدمت المرتبة الأولى. فلا يرث أحد من الإخوة و لا من الأجداد مع أحد الأبوين أو مع أحد الأولاد أو أولاد الأولاد، فإن لم يوجد أحد من الأبوين و لا من الأولاد و لا من أولاد الأولاد ورث الإخوة و الأجداد و يتشاركون على ما يأتي.
٦٢٨٩. الثاني:
الأخ للأب و الأمّ إذا انفرد فله المال، و لو كان معه أخ أو إخوة تساووا فيه، و للأخت لهما النّصف و الباقي ردّ عليها. و للأختين لهما فما زاد الثلثان بينهما أو بينهنّ بالسويّة و الباقي ردّ عليهما أو عليهنّ، و لو اجتمع الإخوة و الأخوات فللذّكر مثل حظّ الأنثيين.
و لو فقد الإخوة و الأخوات من الأبوين قام مقامهم الإخوة و الأخوات من قبل الأب خاصّة على التفصيل الّذي قلناه، فللأخ المنفرد المال، و كذا للأخوين و الإخوة بالسويّة. و للأخت النّصف و الباقي ردّ عليها، و للأختين فصاعدا الثلثان بالسّوية و الباقي ردّ عليهما أو عليهنّ.
و لا يرث أحد من الإخوة و الأخوات من قبل الأب مع أحد من الإخوة و الأخوات من قبل الأبوين، بل المتقرب بالسّببين أولى، واحدا كان أو أكثر، ذكرا كان أو أنثى.