تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢١ - المطلب الثالث في ميراث الإخوة و الأجداد و فيه سبعة عشر بحثا
و الثاني: أنّه يردّ على الجميع بالنسبة [١] و هو الأقوى، و الرواية في طريقها ابن فضّال.
٦٢٩١. الرابع:
لو اجتمع الإخوة المتفرّقون و أحد الزّوجين، أخذ أحد الزوجين نصيبه الأعلى، و المتقرّب بالأم السّدس إن كان واحدا أو الثلث إن كان أكثر، و الباقي للمتقرّب بالأبوين للذّكر مثل حظّ الأنثيين، و سقط المتقرّب بالأب.
و لو فقد المتقرّب بالأبوين قام المتقرّب بالأب مقامه على هيئته في القسمة.
٦٢٩٢. الخامس:
للجدّ المنفرد المال، سواء كان لأب أو لأمّ، و كذا الجدّة، و لو اجتمعا من طرف واحد فللذّكر ضعف الأنثى إن كانا من قبل الأب، و إن كانا من قبل الأمّ تساويا.
و لو اجتمع الأجداد الأربعة فللجدّ و الجدّة من قبل الأب الثلثان للذّكر ضعف الأنثى، و للجدّ و الجدّة من قبل الأمّ الثلث بالسّوية.
و لو كان المتقرّب بالأب واحدا و كذا المتقرب بالأمّ، فللمتقرّب بالأمّ الثلث ذكرا كان أو أنثى، و للمتقرّب بالأب الثلثان ذكرا كان أو أنثى.
و نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا [٢] أنّ للواحد من [قبل] الأمّ جدّا
[١]. ذهب إليه ابن إدريس في السرائر: ٣/ ٢٦٠، و حكاه المصنّف عن ابن أبي عقيل و ابن الجنيد في المختلف: ٩/ ٦٣.
[٢]. هو الصدوق في المقنع على ما حكاه المصنّف في المختلف: ٩/ ٤٣.