تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧ - المطلب الثالث في ميراث الإخوة و الأجداد و فيه سبعة عشر بحثا
و لو خلّف أولاد أخ من أب و أمّ و أولاد أخ من أمّ، فلأولاد الأخ من الأمّ السدس بالسوية، و الباقي لأولاد الأخ من الأبوين للذّكر ضعف الأنثى.
و لو خلّف أولاد أخت لأب و أولاد أخت لأمّ خاصّة، فلأولاد الأخت من الأمّ السدس بالسّويّة، و لأولاد الأخت من الأب النصف للذّكر ضعف الأنثى، و في ردّ الباقي قولان، كما سبق في الإخوة [١].
٦٣٠١. الرابع عشر:
لو دخل أحد الزّوجين على أولاد الكلالات أخذ نصيبه الأعلى و سقط أولاد كلالة الأب، و كان لأولاد كلالة الأمّ الثلث إن كانوا أكثر من واحد، لكلّ نصيب من يتقرّب به بالسّوية، و السدس إن كانوا لواحد كذلك، و الباقي لأولاد كلالة الأبوين، لكلّ واحد نصيب من يتقرّب به للذّكر ضعف الأنثى، فيدخل النقص عليهم كما يدخل على آبائهم دون المتقرّب بالأمّ.
و لو فقد [٢] أولاد كلالة الأبوين، قام مقامهم أولاد كلالة الأب في جميع ما تقدّم إلّا في الرّد إذا كانوا لأنثى.
٦٣٠٢. الخامس عشر:
لا يرث أحد من أولاد الإخوة مع الإخوة و ان كثرت الوصلة [٣].
و قال الفضل بن شاذان في أخ لأمّ و ابن أخ لأب و أم: أنّ للأخ السدس و الباقي لابن الأخ للأبوين لأنّه يجمع السّببين [٤].
[١]. لاحظ المسألة الثالثة من ميراث الإخوة و الأجداد ص ٢٠.
[٢]. في «أ»: و لو فقدوا.
[٣]. في «ب»: الفريضة.
[٤]. حكى عنه في الكافي: ٧/ ١٠٧، و الفقيه: ٤/ ٢٠٠، و المسالك: ١٣/ ١٥٢- ١٥٣.