تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٨٣ - الطّرف الأوّل في الإبانة
و لو كسر صلبه فشلّ ذكره، وجبت دية الصّلب و ثلثا دية للذّكر، و لو ذهب ماؤه دون جماعه، احتمل وجوب الدّية، لأنّه ذهب بمنفعة مقصودة، و يحتمل الحكومة لأنّه لم تذهب المنفعة أجمع.
٧٢٣٤. السابع:
في النخاع إذا قطع الدّية كاملة.
٧٢٣٥. الثامن:
في كسر البعصوص [١] بحيث لا يملك الغائط الدّية.
٧٢٣٦. التاسع:
في كسر العجان [٢] بحيث لا يملك الغائط و لا البول الدّية كاملة.
٧٢٣٧. العاشر:
في افتضاض البكارة بالإصبع مع خرق المثانة بحيث لا تملك بولها ديتها، و في رواية: ثلث ديتها [٣] و في أخرى: مثل مهر نسائها. [٤]
و المعتمد الأوّل.
٧٢٣٨. الحادي عشر:
في إفضاء الرّجل لزوجته بالوطء قبل تسع سنين الدّية خمسمائة دينار و حرمت عليه أبدا، و عليه المهر و الإنفاق عليها حتّى يموت أحدهما.
و اختلف في الإفضاء: فقيل: إنّه يصير مخرج البول و الحيض واحدا
[١]. قال الشهيد في المسالك: ١٥/ ٤٤٠: البعصوص هو العصعص بضمّ عينيه، و هو عجب الذّنب بفتح عينه أعني عظمه، و قال الرّاوندي: «البعصوص عظم رقيق حول الدّبر» و لم يذكر ذلك، أهل اللّغة.
[٢]. في مجمع البحرين: العجان- ككتاب-: ما بين الخصية و حلقة الدّبر.
[٣]. التهذيب: ١٠/ ٢٩٥، رقم الحديث ١١٤٨.
[٤]. الوسائل: ١٩/ ٢٥٦، الباب ٣٠ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ٢.