تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٤ - الفصل الثاني في السّحق و فيه تسعة مباحث
٦٨٠١. الثّالث:
إذا تكرّرت المساحقة مع إقامة الحدّ ثلاثا، قتلت في الرابعة، و لو تكرّرت و لم يقم الحدّ، فحدّ واحد.
٦٨٠٢. الرابع:
إذا تابت المساحقة قبل قيام البيّنة، سقط الحدّ، و إن تابت بعد قيام البيّنة لم يسقط، و لو تابت قبل الإقرار سقط، و لو تابت بعده، تخيّر الإمام بين إقامة الحدّ و إسقاطه.
٦٨٠٣. الخامس:
تعزّر الأجنبيّتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجرّدتين بما دون الحدّ، فإن تكرّر الفعل و التعزير مرّتين أقيم الحدّ عليهما في الثالثة، فإن عادتا، قال الشيخ (قدّس سرّه): قتلتا [١] و الأقرب التعزير.
٦٨٠٤. السّادس:
لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت، قال الشيخ (قدّس سرّه):
وجب على المرأة الرّجم، و على الجارية إذا وضعت جلد مائة، و ألحق الولد بالرّجل، و ألزمت المرأة المهر للجارية [٢] و أنكر ابن إدريس الرّجم و إلحاق الولد، لأنّه غير مولود على فراشه، و إيجاب المهر، لأنّ المرأة مطاوعة [٣] أمّا إنكار الرّجم فجيّد، لأن الأقرب في حدّ السحق جلد مائة مطلقا، سواء كانت محصنة أو غير محصنة.
و أمّا إنكاره لإلحاق الولد فليس بجيّد، لأنّه ماء غير زان، و قد تخلّق منه الولد، فيلحق به.
و أمّا إنكاره المهر، فليس بجيّد أيضا، لأنّها سبب في إذهاب العذرة، و ديتها
[١]. النهاية: ٧٠٧.
[٢]. النهاية: ٧٠٧.
[٣]. السرائر: ٣/ ٤٦٥.