تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٩ - المطلب الثالث في الأحكام و فيه اثنا عشر بحثا
٦٦١١. التّاسع:
إذا اتّفق الشريكان على المهاياة، فرجع أحدهما قبل استيفاء نوبته، فله ذلك، فإن استوفى ثمّ رجع جاز أيضا، لكن يغرم أجرة ما انفرد به.
٦٦١٢. العاشر:
لو كان في دار سطحان يجرى ماء أحدهما على الاخر، فاقتسما، فمنع الشريك الاخر من جريان ماء سطحه على سطح الاخر الحاصل له بالقسمة، فإن كان بينهما شرط أنّه يردّ الماء، فله المنع، و إن لم يشترط فالأقرب أنّه ليس له ذلك لأنّهما اقتسما الدار و أطلقا، فاقتضى ذلك أن يملك كلّ واحد حصّته بحقوقها، كما لو اشتراها بحقوقها، و من حقّها جريان مائها فيما كان يجري إليه معتادا له.
٦٦١٣. الحادي عشر:
لو اقتسما دارا فحصلت الطريق في نصيب أحدهما، و كان لنصيب الاخر منفذ يستطرق منه، صحّت القسمة، و إن لم يكن له منفذ، بطلت، و لو علم أنّه لا طريق له، و رضي به صحّت القسمة.
٦٦١٤. الثاني عشر:
يجوز للأب و الجدّ و الوصيّ و الحاكم و أمينه قسمة مال الطفل و المجنون، و يجوز لهم قسمة التراضي من غير زيادة في العوض، و كذا يجوز للوكيل العامّ القسمة مع المصلحة لموكّله.