تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦١٢ - الطّرف الثّاني في إبطال المنافع
و روي: أنّه يحرق له حراق، فإن دمعت عيناه و نحّى أنفه، فهو كاذب، و إلّا فهو صادق. [١]
و لو ادّعى النقص حلف، لعسر الامتحان، و قضى له الحاكم بما يراه.
و لو أخذ دية الشّمّ ثمّ عاد، لم تعد الدّية.
و لو قطع الأنف، فذهب الشمّ، فديتان.
٧٢٦٢. الخامس:
في الذّوق الدّية لأنّه منفعة واحدة في الإنسان، فيدخل تحت عموم قولهم (عليهم السّلام) كلّ ما في الإنسان منه واحد ففيه الدّية. [٢]
و يجرّب بالأشياء المرّة المقزّة. [٣]
و يرجع فيه مع الاشتباه عقيب الجناية إلى دعوى المجنيّ عليه مع الاستظهار بالأيمان، و مع النقصان، يقضي الحاكم بما يراه تقريبا.
٧٢٦٣. السّادس:
في الصوت الدّية، فإن أبطل معه حركة اللّسان فدية و ثلثا دية اللسان إن لحقه حكم الشلل.
٧٢٦٤. السّابع:
في المضغ الدّية إذا صلب مغرس لحييه [٤] فإن جنى على سنّه فتعذّر المضغ به، فكمال الأرش.
٧٢٦٥. الثّامن:
لو أصيب فتعذّر عليه الإنزال حالة الجماع، فالدّية، و في
[١]. الوسائل: ١٩/ ٢٧٩، الباب ٤ من أبواب ديات المنافع، الحديث ١.
[٢]. لاحظ الوسائل: ١٩/ ٢١٧، الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ١٢.
[٣]. في مجمع البحرين: القزّ: إباء النّفس.
[٤]. في «أ»: لحيته.