تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤١ - الفصل الأوّل التساوي في الحرّيّة شرط في القصاص و فيه أربعة و عشرون بحثا
المطلب الثاني: في الواجب بالعمد
و يجب بالقتل العمد القصاص عينا لا أحد الشيئين: القود أو الدّية، و إنّما يجب القصاص بشروط ينظمها فصول.
الفصل الأوّل: التساوي في الحرّيّة شرط في القصاص و فيه أربعة و عشرون بحثا:
٧٠١٥. الأوّل:
يقتل الحرّ بالحرّ، سواء كان القاتل مجدع [١] الأطراف معدوم الحواسّ و المقتول صحيح أو بالعكس، لعموم الآية [٢] و كذا إن تفاوتا في العلم، و الشّرف، و الغنى و الفقر، و الصحّة و المرض، و إن أشرف به على الهلاك، و القوّة، و الضعف، و الكبر و الصغر، و إن ولد في الحال، و السلطان و السوقة.
و لا يشترط في وجوب القصاص كون القتل في دار الإسلام، بل متى قتل في دار الحرب مسلما عامدا عالما بإسلامه، وجب القود، سواء كان قد هاجر أو لم يهاجر.
و قتيل الغيلة كغيره في وجوب القصاص و العفو للوليّ، فله الخيرة بين
[١]. في مجمع البحرين: الجدع: قطع الأنف و الأذن و الشفة و اليد.
[٢]. اشارة إلى قوله تعالى (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ...) المائدة: ٤٥.