تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٦ - المقصد السّادس في حدّ المحارب و فيه واحد و عشرون بحثا
نهر كبير أو خندق، أو حصن، لا يقدرون على اقتحامه، لم يكن له رميهم، و لو لم يمكن إلّا بقتالهم، فله قتالهم و قتلهم.
٦٩٠٩. السّابع عشر:
للمرأة أن تدافع عن نفسها و مالها و فرجها، و كذا للغلام، و يجب عليهما الدّفاع عن الجماع، و ألا يمكّنا غيرهما من الفعل بهما، فإن خافا على أنفسهما القتل، و لم يندفع الخصم إلّا بالتمكين، ساغ لهما ذلك، و كان لهما قتله بعد ذلك.
٦٩١٠. الثّامن عشر:
لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه من ينال دون الجماع، فله دفعه، فإن امتنع فهو هدر.
و لو وجد رجلا يزني بامرأته، فله قتلهما، و لو قتل رجلا و ادّعى أنّه وجده مع زوجته، فأنكر الوليّ، فالقول قول المنكر مع يمينه، و الأقرب الاكتفاء بالشاهدين، لأنّ البيّنة تشهد على وجوده مع المرأة لا على الزّنا.
و لو قتل رجلا فادّعى الهجوم على منزله و عدم التمكّن من دفعه إلّا بالقتل، فعليه القود إلّا مع البيّنة، فإن شهدت البيّنة أنّهم رأوا المقتول مقبلا إليه بسلاح مشهور فضربه هذا فقد هدر دمه، و إن شهدوا أنّه كان داخلا داره و لم يذكروا سلاحا، أو ذكروا سلاحا غير مشهور لم يسقط القود بذلك.
و لو تجارح اثنان و ادّعى كلّ منهما دفع صاحبه عن نفسه، حلف كلّ منهما على إبطال دعوى صاحبه، و ضمن ما جرحه.
٦٩١١. التّاسع عشر:
من اطّلع على قوم، فلهم زجره، فإن أصرّ كان لهم