تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٠٠ - الطّرف الأوّل في الإبانة
الأسفل النّصف [١] اختاره في النّهاية [٢] و هو قول المفيد رضي اللّه عنه [٣] و هو رواية ظريف [٤] و ينقص هنا سدس الدّية [٥].
و في الجناية على بعضها بحساب ديتها، و لو قلعت مع العين فديتان.
٧٢٥٢. الخامس و العشرون:
في أهداب العين الأربعة و هو الشعر النّابت على الأجفان إذا ذهب بمفردها فأعدم انباتها الدّية، قاله الشيخ في المبسوط [٦] و الخلاف [٧]، و فيهما مع الأجفان ديتان، و قال ابن إدريس رضي اللّه عنه: فيها الحكومة إن قلعت بمفردها فإن قلعت مع الأجفان فلا شيء فيها أصلا، و وجبت الدّية للأجفان، و كان شعر الأجفان كشعر اليد فإنّه تابع لقطعها لا شيء فيه. [٨] و لا بأس بهذا القول.
و ما عدا شعر الرّأس و اللّحية و الأهداب و الحاجبين فلا شيء مقدّر فيه بل فيه الحكومة إن قلع منفردا، و إن قلع منضمّا إلى العضو النابت عليه فلا شيء فيه كشعر السّاعدين و السّاقين غيرهما.
[١]. حكاه عنه المحقق في الشرائع: ٤/ ٢٦٢، قال في مفتاح الكرامة: ١٠/ ٣٨٦: لم أجده في كتاب الخلاف.
[٢]. النهاية: ٧٦٤.
[٣]. المقنعة: ٧٥٥.
[٤]. الوسائل: ١٩/ ٢١٨، الباب ٢ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ٣.
[٥]. في المهذّب البارع: ٥/ ٣٠٩: اعلم أنّ هذا النقص إنّما يحصل على تقدير وقوعها من اثنين أو من واحد بعد دفع أرش الجناية الأولى، أمّا لو كانت الجناية الثانية قبل دفع ما وجب عليه بالسّابقة، فإنّه يجب عليه دية كاملة إجماعا.
[٦]. المبسوط: ٧/ ١٣٠.
[٧]. الخلاف: ٥/ ١٩٧، المسألة ٦٧ من كتاب الدّيات.
[٨]. السرائر: ٣/ ٣٧٨- ٣٧٩.