تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٥ - النظر الرابع في اليمين مع الشاهد و فيه خمسة عشر بحثا
المزكّي خاصّة، ففي الغرم له إشكال، ينشأ من أنّ القضاء بالشهادة أو بها [١] مع التزكية.
٦٥٢١. السّابع:
لو ادّعى عبدا في يد غيره أنّه كان ملكه ثمّ أعتقه، فأنكر المتشبّث، فأقام المدّعي شاهدا، قال الشيخ (رحمه اللّه): يحلف مع شاهده، و يستنقذه.
[٢] و فيه نظر، لأنّه يثبت الحرّية دون المال.
و لو قال: هذه الجارية مملوكتي، و ولدها منّي، ولدت في ملكي، و أقام شاهدا، حلف معه، و يثبت ملك المستولدة، [٣] و يثبت للجارية حكم أمّ الولد باعترافه، فتنعتق عند موته من نصيب الولد- إن عاد إليه- [٤]، و لا يثبت نسب الولد و لا حرّيته.
٦٥٢٢. الثامن:
لو حلف الورثة مع شاهد واحد على دين لمورّثهم، استحقّوا، فإن نكل بعضهم استحقّ الحالف نصيبه، و لا يشاركه الناكل، و ليس لولد الناكل بعد موته الحلف.
أمّا لو مات قبل النكول، فإنّ لولده أن يحلف، و هل تجب إعادة الشهادة؟
فيه إشكال.
و لو كان فيهم غائب، حلف إذا حضر من غير إعادة الشهادة، و كذا إذا بلغ الصبيّ منهم، أو عقل المجنون.
[١]. في «ب»: بهما.
[٢]. المبسوط: ٨/ ١٩٦.
[٣]. أي الجارية.
[٤]. لم يعلم وجه هذا الشرط، و لعلّه إشارة إلى ما في المبسوط: «و عندنا يثبت ملكه لها و لا تنعتق بموته، إلّا أن تحصل في نصيب ولدها فتنعتق عليه» المبسوط: ٨/ ١٩٥.