تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٥ - الفصل الثاني في باقي الموانع و فيه ستّة و عشرون بحثا
٦٣٨٢. الثالث عشر:
اللعان سبب في قطع الميراث بين الزوجين، و في سقوط نسب الولد من الأب، فلو مات الابن لم يرثه الأب و لا من يتقرّب به خاصّة و بالعكس، و ميراثه لأمّه و من يتقرّب بها من الإخوة و الأخوال و الأجداد، و يرثه ولده و زوجه و زوجته.
فإن خلّف أمّه و أولادا فلأمّه السدس، و الباقي للأولاد للذّكر ضعف الأنثى، و لو لم يكن ولد فلأمّه الثلث و الباقي ردّ عليها، و في رواية أنّ الزائد عن الثلث للإمام [١] و هي شاذّة.
و لو فقدت الأمّ و الأولاد فلإخوته و أخواته و أولادهم و أجداده من قبلها بالسويّة، و يترتبون الأقرب فالأقرب.
فإن فقدوا فالأخوال و الخالات كذلك و أولادهم، فإن فقدوا فللإمام إن لم يكن مولى و لا ضامن جريرة [٢].
و لا يرث الأب و لا من يتقرّب بالأب، و للزّوج و الزّوجة نصيبها مع كلّ درجة، و يرث هو قرابة أمّه، و قيل: لا يرثهم إلّا أن يعترف به الأب [٣] و ليس بمعتمد.
و لو اعترف به أبوه قبل إكمال اللّعان توارثا، و لو اعترف به بعد انقضاء اللّعان لم يرثه الأب و لا من يتقرّب به، و يرثه الولد.
[١]. الوسائل: ١٧/ ٥٦٠، الباب ٣ من أبواب ميراث الملاعنة، الحديث ٣ و ٤.
[٢]. في «أ»: و لا ضامن الجريرة.
[٣]. ذهب إليه الشيخ في الاستبصار: ٤/ ١٨١، ذيل الحديث ٦٨٢.