تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٤ - الفصل الثاني في باقي الموانع و فيه ستّة و عشرون بحثا
و قال الشيخ: يفكّ كلّ مناسب مع فقد الأبوين و الولد. [١] و به رواية ضعيفة [٢].
قال الشيخ في النهاية: و حكم الزّوج و الزوجة حكم الأقارب في وجوب الفكّ [٣]. و به رواية [٤] جيّدة تدلّ على حكم الزوجة و أنّها تفكّ.
٦٣٨٠. الحادي عشر:
لو لم يفضل من التركة شيء عن القيمة وجب الفكّ و العتق، أمّا لو قصرت فالأقوى عدم الوجوب بل ينتقل المال إلى الإمام.
و قال بعض علمائنا: يفكّ بقدر التركة، و يسعى المملوك في الباقي، [٥] و ليس بجيّد.
و لو كان الوارث اثنين، و قصرت التركة عنهما معا، لم يجب شراء أحدهما و إن وفت به التركة أو فضل نصيبه عن قيمته على إشكال، و كان الميراث للإمام.
و لو كان العبد قد انعتق بعضه، ورث من نصيبه بقدر حريّته و منع بقدر الرقيّة، و أعطي باقي النصيب غيره، فإن لم يوجد سواه احتمل صرف الباقي إليه يأخذه بجزئه الحرّ و شراء الباقي من نصيب الرقيّة، و دفعه إلى الإمام.
٦٣٨١. الثاني عشر:
أمّ الولد لا ترث، و كذا المدبّر من مدبّره و لو كان وارثا، و كذا المكاتب المشروط، و المطلق الّذي لم يؤدّ شيئا.
[١]. النهاية: ٦٦٨.
[٢]. الوسائل: ١٧/ ٤٠٤، الباب ٢٠ من أبواب موانع الإرث، الحديث ٣.
[٣]. النهاية: ٦٦٨.
[٤]. الوسائل: ١٧/ ٤٠٦، الباب ٢٠ من أبواب موانع الإرث، في ذيل الحديث ٧.
[٥]. قال الشيخ في النهاية: ٦٦٨: و قال بعض أصحابنا: إنّه إذا كانت التركة أقلّ من ثمن المملوك استسعي في باقيه. و لست أعرف بذلك أثرا.