تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٧٠ - الفصل الثاني في باقي الموانع و فيه ستّة و عشرون بحثا
المدّة أو عرف موته قبل موت الموروث سلّم الباقي إلى الأخ و إلّا فلا.
و لو خلّفت زوجا و أختين لأب و أخا له غائبا، أعطي الزّوج النصف و الأختان الربع.
و لو كان الغائب حاجبا غير وارث، كما لو خلّف أبويه و أخويه غائبين ففي تعجيل الحجب نظر أقربه التعجيل، فيأخذ الأمّ السدس، و الأب الثلثين، و يؤخر السّدس للأمّ، لكن هنا و إن حكمنا بالحجب لكن يحكم بموتهما في حقّ الأب فلا يتعجّل [له] [١] السّدس المحجوب عن الأمّ، و حينئذ يحكم في الأخوين بالحياة بالنظر إلى طرف الأمّ، و بالموت بالنظر إلى طرف الأب. [٢]
٦٣٩٠. الحادي و العشرون:
الحمل يرث بشرطين: انفصاله حيّا و إن سقط بجناية جان، و وجوده عند الموت؛ فلو خلا من أحدهما كان كالمعدوم من أصله.
و لو جاء لأكثر من أقصى مدّة الحمل من حين الموت لم يرث، و إن جاء لدون ستّة أشهر من حين الموت ورث.
و لو جاء لما بين المدّتين ورث أيضا، لأنّ النسب يثبت، و الميراث تابع إذا كانت خالية من مولى يطأها أو زوج، فإن كان لها مولى يطأها أو زوج لم يرث، إلّا أن يقرّ الورثة إن كان موجودا حال الموت.
[١]. ما بين المعقوفتين أخذناه من الجواهر: ٣٩/ ٦٩، نقلا عن المصنّف.
[٢]. أي نحكم بموت الأخوين بالنسبة إلى الأب، فلا يجوز له الأخذ زيادة على الثلثين، و نحكم بحياتهما في حقّ الأمّ، فلا يجوز لها الزيادة عن السدس، فيبقى السدس إلى حين انكشاف حالهما.