تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٧١ - الفصل الثاني في باقي الموانع و فيه ستّة و عشرون بحثا
و لا يشترط اتّصافه بالحياة وقت الموت، فلو مات الموروث و هو علقة أو نطفة ورث.
و يعلم حياته وقت سقوطه بأمرين: الاستهلال، و الحركة البيّنة، و لو اشتبهت الحركة لم يرث، لجواز استنادها إلى اختلاج [١] أو تقلّص [٢] عصب و عضلة، أمّا لو قبض أصابعه و بسطها فهو دليل الحياة.
و لو خرج نصفه فصرخ ثمّ مات و انفصل، فالأقرب أنّه لا يرث، و لو ولدت توأمين فاستهلّ أحدهما و اشتبه، فإن كانا ذكرين أو أنثيين فلا بحث، و إن كانا ذكرا و أنثى، فالوجه القرعة.
٦٣٩١. الثاني و العشرون:
يعزل للحمل نصيب ذكرين، لأنّ الغالب عدم الزائد، و كلّ من الذكورة و الأنوثة محتمل فقدّر أضرّ الأحوال. فلو خلّف معه أبوين و زوجة، فلكلّ من الأبوين السّدس، و للزوجة الثمن، فإن سقط ميّتا أكمل لكلّ منهم نصيبه.
و لو خلّف ابنا أعطي الثلث، و لو كانت بنتا فالخمس [٣] و يتسلّط الحاضرون على ما سلّم إليهم.
و لو ادّعت المرأة الحمل حكم بقولها، و وقف النصيب، فإن ظهر كذبها سلّم إلى باقي الورثة.
[١]. اختلج العضو: أي اضطرب و منه الاختلاج. مجمع البحرين.
[٢]. قلص و تقلّص بمعنى انزوى و انضمّ. مجمع البحرين.
[٣]. لو خلّف الميّت ابنا، فيقدّر للحمل سهم ابنين، و يقسّم المال أثلاثا، و لو خلّف بنتا، فحيث إنّ للذّكر ضعف الأنثى فالفريضة تكون من خمسة، و للبنت خمسها، و الباقي للحمل على فرض كونه ذكرين.