تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٢ - المطلب الخامس انتفاء التهمة و فيه ستة مباحث
به الشهادة و لا بأس بالافتراش له على إشكال، و كذا لبس كلّ محرّم كالتختم بالذّهب، و التحلّي به للرّجال.
٦٦٣٣. الثالث عشر:
يجوز اتّخاذ الحمام للأنس بها و الاستفراخ و حمل الكتب، و يكره للتّطيير و الفرجة، و الرهان عليها قمار، يفسق فاعله.
و أمّا المسابقة المشروعة بالخيل و غيرها من الحيوانات المشروع فيها عقد الرهان، فإنّها جائزة، و كذا المناضلة بالنشاب و الحراب [١] و السيوف.
المطلب الخامس: انتفاء التهمة و فيه ستة مباحث:
٦٦٣٤. الأوّل:
كلّ من يجرّ بشهادته نفعا أو يستدفع بها ضررا تردّ شهادته تلك و إن كان عدلا، فلو شهد على من جرح مورّثه ردت شهادته، لأنّ بدل الجرح و هو المال، يحصل له بالإرث، و الجرح سبب للموت المفضي إلى الإرث.
أمّا لو شهد في مرض موت مورّثه له بمال، أو شهد لمورّثه المجروح بمال، قبلت شهادته.
و لو شهد اثنان من العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ، ردّت شهادتهما و إن كانا فقيرين أو بعيدين، لاحتمال يسارهما و موت من هو أقرب منهما، مع احتمال القبول منهما [٢].
[١]. في مجمع البحرين: الحربة كالرّمح تجمع على حراب.
[٢]. في «أ» «فيهما». قال الشيخ في المبسوط: ٨/ ٢١٨: و الدافع عن نفسه هو أن تقدم البيّنة على رجل بقتل الخطأ، فشهد اثنان من عاقلة الجاني، فجرح الشهود فلا تقبل الشهادة.