تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢ - المطلب الثالث في ميراث الإخوة و الأجداد و فيه سبعة عشر بحثا
كان أو جدّة السّدس و الباقي للمتقرّب بالأب. [١] و المشهور الأوّل، و كذا لو تعدّد الجدّ من قبل الأب و اتّحد الجدّ من قبل الأمّ و بالعكس، فإنّ للمتقرّب بالأمّ الثلث اتّحد أو تعدّد.
٦٢٩٣. السادس:
لو اجتمع الأجداد و أحد الزّوجين أخذ أحد الزّوجين نصيبه الأعلى، و للجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأمّ الثلث و الباقي للمتقرّب بالأب.
٦٢٩٤. السابع:
الأجداد و الإخوة يمنعون من يتقرّب بهم من الأعمام و الأخوال و أولادهم، و يمنع الأجداد آباءهم و أجدادهم، و لا يمنعون أولاد الإخوة، كما لا يمنع الإخوة و أولادهم آباء الأجداد و أجدادهم، فلو خلّف الجدّ الأدنى و الأبعد، كان الميراث للأدنى، و لو خلّف الجدّ و الإخوة تشاركوا، و كذا لو خلّف الجدّ الأدنى و أولاد الإخوة تشاركوا على ما يأتي.
٦٢٩٥. الثامن:
لو خلّف جدّ أبيه و جدّته من قبل أبيه، و جدّ أبيه و جدّته من قبل أمّه، و جدّ أمّه و جدّتها من قبل أبيها، و جدّها و جدّتها من قبل أمّها، فلأجداد الأمّ الثلث بينهم أرباعا، و لأجداد الأب الثلثان للجدّ و الجدّة من قبل أب الأب ثلثا الثلثين للذّكر ضعف الأنثى و للجدّ و الجدّة من قبل أمّ الأب الثلث أثلاثا. و ينقسم من مائة و ثمانية [٢].
[١]. السرائر: ٣/ ٢٥٩.
[٢]. شكل المسألة هكذا: