تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٤ - الفصل السّابع في الرجوع و فيه سبعة و عشرون بحثا
و الوصيّة، أو لا تقبل، و سواء كان شاهد الأصل من النساء أو من الرّجال.
٦٧٠١. التاسع:
لو أقرّ بالزنا بالعمة، أو الخالة، أو بوطء البهيمة، أو باللواط، ثبت بشاهدين، و قبل في ذلك الشهادة على الشهادة، و لا يثبت الحدّ و لا التعزير بذلك، بل انتشار حرمة النكاح، و تحريم أكل الدّابّة، و وجوب بيعها في بلد الغربة.
٦٧٠٢. العاشر:
ليس على الفروع أن يشهدوا على صدق شهود الأصل.
الفصل السّابع: في الرجوع و فيه سبعة و عشرون بحثا:
٦٧٠٣. الأوّل:
إذا رجع الشهود أو بعضهم قبل الحكم، لم يحكم، سواء شهدوا بحدّ، أو مال، أو حقّ.
و لو رجعوا بعد الحكم و الاستيفاء و تلف المحكوم به، لم ينقض الحكم، و ضمن الشهود، و لو رجعوا بعد الحكم و قبل الاستيفاء فإن كان حدّا، نقض الحكم، سواء كان للّه تعالى أو لآدميّ، لأنّ رجوعهم شبهة، فيدرأ الحدّ لها.
و إن كان مالا- عينا أو دينا- لم ينقض، سواء سلّم العين الى المشهود له أو لا، و سواء كانت العين باقية أو لا، و غرم الشهود ما شهدوا به.
و قال الشيخ في النهاية: إذا كان الشيء قائما بعينه، ردّ على صاحبه و لم يغرم الشاهدان [١] و ليس بمعتمد.
[١]. النهاية: ٣٣٦.