تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٩ - المطلب الرابع في كيفيّة الاستيفاء و فيه اثنان و عشرون بحثا
لو ضربه في عنقه و ظنّ الإبانة، فظهر خلافها، فله القصاص، و لا يقتصّ منه، لأنّ فعله جائز.
٧١٣٧. السّابع عشر:
لو قطع يد رجل ثمّ قتل آخر، قطعنا يده أوّلا، ثمّ قتلناه بالثّاني، و كذا لو بدأ بالقتل ثم بالقطع، توسّلا إلى استيفاء الحقّين.
و لو سرى القطع في المجنيّ عليه قبل القصاص، تساويا في استحقاق القتل، و صار كما لو قتلهما، و قد سبق حكمه.
أمّا لو سرى بعد قطع يده قصاصا، كان للوليّ أخذ نصف الدّية من تركة الجاني، لأنّ قطع اليد بدل عن نصف الدّية، و قيل: لا يجب شيء، لأنّ دية العمد إنّما تثبت صلحا. [١] و الأقرب عندي أنّه يرجع بالدّية أجمع، لأنّ للنّفس دية على انفرادها، و الّذي استوفاه وقع قصاصا، فلا يتداخل.
و لو قطع يدي آخر فاقتصّ، ثمّ سرت جراحة المجنيّ عليه، فلوليّه القصاص في النّفس.
و لو قطع يهوديّ يد مسلم، فاقتصّ المسلم ثمّ سرت جراحة المسلم، فلوليّه قتل الذّمّي، و لو طلب الدّية، كان له دية المسلم، و هل يسقط منها دية يد الذّمّي قيل: نعم. [٢] و الوجه ما قلناه.
و لو قطعت امرأة يد رجل فاقتصّ، ثم سرت جراحته، فلوليّه القصاص، و لو طلب الدّية، فله دية كاملة على ما اخترناه، و قيل: ثلاثة أرباع الدية، [٣] و لو
[١]. لاحظ الأقوال حول المسألة في الجواهر: ٤٢/ ٢٢٦ و المسالك: ١٥/ ٢٥٧.
[٢]. القائل هو الشيخ في المبسوط: ٧/ ٦٤.
[٣]. ذهب إليه الشيخ في المبسوط: ٧/ ٦٤ و المحقّق في الشرائع: ٤/ ٢٣٢.