تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٣ - المطلب الخامس انتفاء التهمة و فيه ستة مباحث
و لو خلّف اثنين، فشهد أحدهما على الاخر بألف درهم دين على المورّث، قبلت هذه الشهادة، لأنّه لا يجب عند الانفراد بالإقرار إلّا حصّة المقرّ، فلا يستدفع بهذه الشهادة ضررا.
و لو شهد الرّجلان بوصيّته لهما من تركته، فشهد الشاهدان أيضا بوصيّته فيها، قبلت الشهادات.
و لو شهد بعض الرفقاء لبعض على قاطع الطريق، لم تقبل، للتهمة، و لو قالوا: عرضوا لنا و أخذوا اولئك، سمعت.
و لو شهد غرماء المفلّس أو الميّت لهما بدين أو عين، لم تسمع شهادتهم، و تقبل لو شهدوا لغريم حيّ غير محجور عليه، و إن كان معسرا.
و لا تقبل شهادة الشفيع ببيع شقص له فيه شفعة [١] و لا شهادة السيّد لعبده المأذون له في التجارة، و لا لمكاتبه، و لا شهادة أحد الشفيعين على الاخر بإسقاط شفعته [٢] إن جوّزنا الشفعة مع الكثرة، و لا شهادة بعض غرماء المفلّس على بعضهم بإسقاط دينه و استيفائه.
و لا تقبل شهادة الشريك (لشريكه) [٣] فيما هو شريك فيه، و لا شهادة الوصيّ فيما هو وصيّ فيه، و لا شهادة الوكيل لموكّله، و لا شهادة الوكيل و الوصيّ بجرح شهود المدّعي على الموكّل أو الموصي.
و تقبل شهادة الشريك لشريكه فيما ليس شريكا فيه، و كذا الوكيل لموكّله
[١]. في «ب»: الشفعة.
[٢]. في «أ»: باسقاطه شفعته.
[٣]. ما بين القوسين يوجد في «ب».