تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٢٠ - الطرف الثالث في الشّجاج و الجراح
و لو فعل ذلك بعد التحامها فعليه أرش الجائفة و ثمن الخيوط.
و إن التحم بعضها ففتقه فعليه أرش جائفة، و إن فتق غير الملتحم فعليه أرشه لا دية الجائفة.
و لو فتق بعض ما التحم في الظّاهر دون الباطن، أو بالعكس، فالحكومة.
و لو طعنه في جوفه فخرج من ظهره، قال في المبسوط: هما جائفة واحدة [١] و في الخلاف اثنتان. [٢] و هو أقوى.
٧٢٨٢. الثّالث عشر:
قيل- في النافذة في شيء من أطراف الرّجل-: مائة دينار [٣].
و في كتاب ظريف: في الخدّ إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الضم، فديتها مائة دينار، فإن دووي فبرأ و التأم و به أثر بيّن و شين فاحش [٤] فديته خمسون دينارا، فإن كانت نافذة في الخدّين كليهما، فديتها مائة دينار، و ذلك نصف دية الّتي يرى منها الفم، فإن كانت رمية بنصل يثبت في العظم حتّى ينفذ إلى الحنك، فديتها مائة و خمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها، فإن كانت ثاقبة و لم تنفذ (فيها) [٥] فديتها مائة دينار. [٦]
[١]. المبسوط: ٧/ ١٢٥.
[٢]. الخلاف: ٥/ ٢٣٢، المسألة ١٥ من كتاب الدّيات.
[٣]. نسب الشهيد في المسالك هذا القول إلى الشيخ و أتباعه لاحظ مسالك الأفهام: ١٥/ ٤٦٤، و قال في مفتاح الكرامة: ١٠/ ٤٨٩ «لم نجد ذلك للشيخ، نعم هو قول ظريف في كتابه». لاحظ الوسائل: ١٩/ ٢٩٠- ٢٩١، الباب ٢ من أبواب ديات الشجاج و الجراح، الحديث ٣.
[٤]. في المصدر: و شتر فاحش.
[٥]. ما بين القوسين يوجد في المصدر.
[٦]. الوسائل: ١٩/ ٢٢٢- ٢٢٣، الباب ٦ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ١.