تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩١ - الفصل السّابع في الرجوع و فيه سبعة و عشرون بحثا
و إن رجع أربعة، فعليهم النصف، و إن رجع خمسة، فعليهم ثلاثة أرباعها، و إن رجع السّتّة، فعلى كلّ واحد السدس.
و لو شهد ثلاثة بالمال، فرجع أحدهم، فعلى القول الأوّل [١] يضمن الثلث، و على الثاني لا شيء عليه، و لا خلاف أنّه لو رجع الثلاثة دفعة، فإنّ كلّ واحد يغرم الثلث.
٦٧١٢. العاشر:
لو حكم بشهادة رجل و امرأتين، فرجع الرجل، ضمن النّصف، و لو رجعت امرأة ضمنت الرّبع، و لو رجعوا أجمع ضمن الرجل النصف و كلّ امرأة الرّبع.
و لو شهد رجل و عشر نسوة فرجعوا أجمع، ضمن الرجل السّدس و كلّ امرأة نصف السدس، و لو رجع الرّجل خاصّة، ضمن السدس على الأول و على الثاني النصف، و لو رجع ثمان من النسوة خاصّة، فعلى الأوّل عليهنّ بقدر نصيبهنّ من الشهادة لو رجعوا أجمع، و على الثاني لا شيء عليهنّ.
و لو شهد أربعة بأربعمائة، فحكم الحاكم، ثمّ رجع واحد عن مائة، و آخر عن مائتين، و الثالث عن ثلاثمائة، و الرابع عن أربعمائة، فعلى الأوّل على كلّ واحد ممّا رجع عنه بقسطه، فعلى الأوّل خمسة و عشرون، و على الثاني خمسون، و على الثالث خمسة و سبعون، و على الرابع مائة، لاعتراف كلّ منهم بتفويت ربع ما رجع عنه، و على الثاني يلزم الراجع عن ثلاثمائة و أربعمائة خمسون، لانّ المائتين الّتي رجعا عنهما، قد بقي بها شاهدان. [٢]
٦٧١٣. الحادي عشر:
لو شهد أربعة بالزنا و اثنان بالإحصان، فرجم، ثمّ رجعوا
[١]. في «ب»: فعلى الأول.
[٢]. في «أ»: قد بقي بهما.