تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٥ - المطلب الخامس انتفاء التهمة و فيه ستة مباحث
و تقبل شهادة كلّ من الزّوجين لصاحبه، لكن شرط أصحابنا [١] في قبول شهادة الزّوجة لزوجها انضمامها إلى غيرها من أهل العدالة، و شرط آخرون [٢] ذلك في الزّوج أيضا و ليس بجيّد، و تظهر الفائدة فيما تقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين و شهادة المرأة في الوصية.
و تقبل شهادة الصديق لصديقه، و إن تأكّدت الصّحبة و الملاطفة، و تقبل شهادة الأخ لأخيه و إن كان منقطعا إليه في صلته و برّه.
٦٦٣٧. الرابع:
تردّ شهادة السائل في كفّه، لأنّه يسخط إذا منع، إذا كان معتادا، و لو وقع منه ذلك ندرة للحاجة لم يمنع قبول الشهادة.
و لا تقبل شهادة الطفيلي، و هو الّذي يأتي طعام النّاس من غير دعوة، و لو لم يتكرّر ذلك منه قبلت شهادته، و من سأل من غير أن تحلّ له المسألة ردّت شهادته.
و تقبل شهادة من يأخذ الصّدقة إذا كان من أهلها، و لو لم يكن من أهلها ردّت شهادته.
٦٦٣٨. الخامس:
تقبل شهادة البدويّ على من هو من أهل القرية، سواء في ذلك الجراح و غيره.
و تقبل شهادة أهل القرى على أهل البادية مع اجتماع الشرائط.
و تقبل شهادة الأجير و الضيف و إن حصل لهما ميل إلى
[١]. و منهم المحقّق في الشرائع: ٤/ ١٣٠.
[٢]. و منهم الشيخ الطوسي في النهاية: ٣٣٠.