تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٨ - الفصل الثاني في الإقرار و فيه أربعة مباحث
تفرّد بالقتل، ثمّ ادّعى على غيره الشركة، لم تسمع الدّعوى الثانية، لأنّ الأولى مكذّبة لها، سواء برّأ الأوّل أو شرّكه، و لو أقر الثّاني كان له إلزامه عملا بإقراره.
٧٠٧٣. السّابع:
لو ادّعى العمد، ففسّره بالخطإ أو بالعكس، لم يبطل أصل الدّعوى.
و لو قال: ظلمته بأخذ المال، و فسّره بأنه كذب في الدّعوى، استردّ منه المال، و لو فسّر بأنّه حنفيّ لا يرى القسامة، لم يستردّ، لأنّ المعتبر رأي القاضي لا رأي الخصمين.
٧٠٧٤. الثامن:
يثبت القتل بأمور ثلاثة: الإقرار، و الشّهادة، و القسامة.
الفصل الثاني: [في] الإقرار و فيه أربعة مباحث:
٧٠٧٥. الأوّل:
يعتبر في الإقرار صدوره من بالغ، عاقل، مختار، حرّ، قاصد، فلا يقبل إقرار الصبيّ، و لا المجنون، و لا السّكران، و لا المكره، و لا العبد، و لا المدبّر، و لا المكاتب المشروط، و لا المطلق الّذي لم يؤدّ شيئا، و لا أمّ الولد، و لو انعتق بعضه قبل في نصيب الحرّيّة دون الرّقيّة، ثمّ لا يجب و به القود، نعم لو لم يؤدّ الدّية حتّى تحرّر، وجب القود.
و لا ينفذ إقرار النّائم، و لا الساهي، و لا الغافل [١].
٧٠٧٦. الثاني:
يقبل إقرار المحجور عليه لفلس أو سفه بما يوجب القصاص
[١]. كذا في «أ» و لكن في «ب»: و لا ينفذ إقرار النائم و الساهي و الغافل.