تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٦ - الفصل الثاني في باقي الموانع و فيه ستّة و عشرون بحثا
و هل يرث الولد من يتقرّب بالأب؟ قال أبو الصّلاح: نعم. [١] و الأقرب المنع، لانقطاع النسب باللعان، و اختصاص الإقرار بالمقرّ.
٦٣٨٣. الرابع عشر:
لو خلّف ابن الملاعنة أخوين: أحدهما لأب و أمّ و آخر لأمّ تساويا في الميراث، و كذا لو كانا أختين أو بالتفريق أو ابن أخت لهما و ابن أخت للأمّ.
و لو خلّف أخا و أختا لأبويه مع الجدّين للأمّ تساووا، لسقوط اعتبار نسب الأب.
و لو ماتت أمّه و لا وارث سواه، فميراثها له، و لو كان أبوان أو أحدهما فلهما السدسان و السدس للواحد و الباقي له إن كان ذكرا. و ان كان أنثى فلها النصف و الباقي يردّ عليها و على الأبوين أو أحدهما.
و لو أنكر الحمل و لا عن فولدت توأمين توارثا بالأمومة [٢].
٦٣٨٤. الخامس عشر:
ولد الزنا لا يرث أحدا من أبويه و لا من يتقرّب بهما، لانقطاع نسبه منهما، و لا يرثه أحدهما و لا من يتقرّب بهما، و ميراثه لولده و زوجه و زوجته، فإن لم يكن له ولد و لا ولد ولد و إن نزل فللإمام.
و روي: أنّ ثلث ماله لأمّه و الباقي للإمام [٣]. و ليس بمعتمد.
٦٣٨٥. السادس عشر:
من تبرّأ عند السّلطان من جريرة ولده و ميراثه، قال
[١]. الكافي في الفقه: ٣٧٥.
[٢]. في «أ»: توارثا بالسويّة.
[٣]. ذكر الشيخ في النهاية: ٦٨٠ انّ ميراث ولد الملاعنة ثلثه لأمّه، و الباقي لإمام المسلمين ثمّ نقل عن بعض أصحابنا انّ ميراث ولد الزنا مثل ميراث ولد الملاعنة و لعل كلام المصنّف ناظر إلى هذا القول و لكنّه قول لبعض أصحابنا و ليس رواية.