تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦١٤ - الطرف الثالث في الشّجاج و الجراح
٧٢٦٨. الحادي عشر:
في صدغ الرّجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلّا ما انحرف نصف الدّية خمسمائة دينار، و هي رواية ابن فضّال عن الرّضا (عليه السّلام) [١].
٧٢٦٩. الثّاني عشر:
في انقطاع النّفس الدّية كاملة، و في نقصه بحساب ما يراه الإمام.
الطرف الثالث: في الشّجاج و الجراح
كلّ جرح في الرّأس أو الوجه يسمّى شجاجا، و في البدن يسمّى جراحا و الشّجاج ثمان: الحارصة، و الدّامية، و المتلاحمة، و السّمحاق، و الموضحة، و الهاشمة، و المنقّلة، و المأمومة، فهنا عشرون مباحث.
٧٢٧٠. الأوّل:
الحارصة هي الّتي تقطع الجلد، و فيها بعير، و هل هي الدّامية؟
قال الشيخ: نعم [٢] و الأكثر على أنّ الدّامية مغايرة.
ففي الدّامية إذن بعيران، و هي الّتي تقطع الجلد و تأخذ في اللّحم يسيرا.
و الباضعة و هي الّتي تأخذ في اللّحم كثيرا، و لا تبلغ السّمحاق، و فيها ثلاثة أبعرة، و هي المتلاحمة أيضا، و عند الشيخ انّهما متغايران. [٣]
ثم السّمحاق، و هي الّتي تبلغ السّمحاقة الّتي هي الجلدة الرّقيقة المغشية للعظم، و فيها أربعة أبعرة.
[١]. الفقيه: ٤/ ٢٩٨ برقم ١١٤٨.
[٢]. المبسوط: ٧/ ١٢٢، النهاية: ٧٧٥، الخلاف: ٥/ ١٩١، المسألة ٥٧ من كتاب الجنايات.
[٣]. المبسوط: ٧/ ١٢٢ قال: في الباضعة بعيران، و في المتلاحمة ثلاثة أبعرة.