تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٠ - الفصل السادس في قسمة التركات
عليهما و على الخمسة ستون، لأنهما أيضا متباينان، و المنقسم عليها و على الستة أيضا ستّون، لأنّهما متداخلان. و المنقسم عليها و على الثمانية مائة و عشرون، لأنّهما متشاركتان في الربع، فمائة و عشرون هي أقلّ عدد ينقسم على الأعداد المذكورة.
و الكسر ضربان: مفرد و مركّب، فالمفرد كالسدس، و المركّب مضاف كنصف السّدس أو جزء من خمسة عشر هي جزء من ثلثه، و المعطوف كالنصف و السّدس.
فمخرج الكسر المفرد هو العدد المنسوب إليه أو المسمّى له، كالسّدس مخرجه ستّة، و جزء من خمسة عشر مخرجه خمسة عشر.
و مخرج المضاف هو الحاصل من ضرب مخرج المضاف في مخرج المضاف إليه، فمخرج نصف السدس الحاصل من ضرب اثنين مخرج النصف في ستّة مخرج السدس و هو اثنا عشر.
و مخرج المعطوف هو العدد المنقسم على المخارج كالنّصف و السّدس و العشر، فإنّ مخرج الجميع ثلاثون.
إذا عرفت هذا فإذا أردت معرفة سهام كلّ وارث من التركة، فانسب سهام كلّ وارث من الفريضة، و خذ له [١] من التركة بتلك النسبة، فما كان فهو نصيبه، كزوج و أبوين، أصل الفريضة ستّة، للزوج ثلاثة، و هي نصف الفريضة، فتأخذ له من التركة نصفها، و للأمّ سهمان، و هي ثلث
[١]. في «ب»: و تأخذ له.