تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٧٩ - الفصل الأوّل في ميراث الخنثى و المشكل أمره و فيه سبعة مباحث
يضرب خمسة سهام الخنثى و الأنثى في ستّين، فللأب [١] خمسة و خمسون، و للأنثى ثمانية و تسعون، و الباقي للخنثى. [٢]
و على الثاني تضرب خمسة على تقدير الأنوثيّة في ستّة، ثمّ اثنين في المجتمع، لسقوط نصف ردّ الأب، و لا يحصل في المجتمع الثلث، فيضرب ثلاثة في ستّين يبلغ مائة و ثمانين، للأب بالفرض و نصف الردّ ثلاث و ثلاثون، و للخنثى ستّة و ثمانون، و للأنثى أحد و ستّون. [٣]
[١]. هكذا في النسختين و الصحيح «أحدهما» حفظا لانسجام العبارة.
[٢]. اعلم أنّ نصيب أحد الأبوين (٦/ ١) من الفريضة لو لم يردّ عليه شيء، و نصيب البنتين (٣/ ٢) من الفريضة، فعدد الفريضة (٦). فعلى تقدير كون الوارث أحدهما مع البنتين يصير حاصل سهامهم ٦/ ١+ ٣/ ٢ ٦/ ١+ ٤ ٦/ ٥ و الباقي يردّ على نسبة سهامهم أي (٥)، و حيث إنّ العددين (٥ و ٦) متباينان، فلتصحيح الفريضة يضرب أحدهما في الاخر (٦* ٥ ٣٠) فيردّ على أحدهما (٣٠/ ١) و على البنتين (٣٠/ ٤) و الفريضة من (٣٠) و لمّا كان أحد الورثة خنثى و لها نصف نصيب الأنثى و الذكر، فيسقط نصف الردّ و يبقى نصفه الاخر ٣٠/ ١ ٢ ٦٠/ ١ فلا بدّ لتصحيح الفريضة ارتقائها إلى (٦٠). ثم يضرب في مسألة الأنثى و الخنثى ٦٠* ٥ ٣٠٠، نصيب أحدهما بالفرض ٣٠٠* ٦/ ١ ٥٠ و بالردّ ٣٠٠* ٦٠/ ١ ٥ و المجموع ٥٠+ ٥ ٥٥، و الباقي ٣٠٠- ٥٥ ٢٤٥ يقسّم بين الأنثى و الخنثى أخماسا، للأنثى سهمان و للخنثى ثلاثة سهام، ٢٤٥ ٥ ٤٩، ٤٩* ٢ ٩٨ سهم الأنثى، ٤٩* ٣ ١٤٧ سهم الخنثى.
[٣]. إنّ نصيب أحدهما على فرض الأنوثيّة مع الردّ (٥/ ١) من الفريضة، فيكون العدد خمسا، و على فرض الذكوريّة نصيبه (٦/ ١) فالفريضة من ستّة، و بين العددين (٥ و ٦) التباين فلا بدّ من ضربهما ٦* ٥ ٣٠.
و قد مرّ في الحاشية السّابقة سقوط نصف الردّ بتوضيح منّا، فلا بدّ من ارتقاء الفريضة من ثلاثين إلى ستّين لتصحيح الفريضة.
و حيث إنّ سهم الخنثى على فرض ذكوريّتها و ضعف الأنثى فما يبقى بعد نصيب أحد الأبوين يقسّم بينهما أثلاثا، فنضرب الستين في ثلاثة لتصحيح نصيبهم ٦٠* ٣ ١٨٠.
نصيب أحدهما بالفرض ١٨٠* ٦/ ١ ٣٠ و بالردّ ١٨٠* ٦٠/ ١ ٣ و الحاصل ٣٠+ ٣ ٣٣.