تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٨٠ - الفصل الأوّل في ميراث الخنثى و المشكل أمره و فيه سبعة مباحث
٦٤٠٠. الخامس:
لو كان الإخوة أو الأعمام خناثى، عمل فيهم كما ذكر في الأولاد، فلو خلّف أخا ذكرا و أختا و ولد أب خنثى، فعلى تقدير الذكوريّة، الفريضة من خمسة، و على تقدير الأنوثيّة، الفريضة من أربعة فتضرب إحداهما في الأخرى، ثم اثنين في المجتمع، و يعمل كما تقدّم في الأولاد. [١]
و لو كانت الإخوة من قبل الأمّ لم يحتج إلى حساب، لتساوي الذكور و الإناث، و كذا الأخوال.
و أمّا كون الخنثى [٢] أبا أو جدّا ففيه بعد، إذ الولادة تظهر أمره إلّا أن ينظر إلى ما روي عن شريح في امرأة أولدت و ولدت. [٣]
ثمّ إذا فرضنا الخنثى أنثى فلهما (٥/ ٤) من الفريضة ١٨٠* ٥/ ٤ ١٤٤، و للبنت نصفها ١٤٤* ٢/ ١ ٧٢، و للخنثى نصفها الاخر (٧٢).
و على فرض ذكوريّة الخنثى فلهما (٦/ ٥) من الفريضة ١٨٠* ٦/ ٥ ١٥٠، للبنت ثلثها ١٥٠* ٣/ ١ ٥٠، و للخنثى ثلثاها ١٥٠* ٣/ ٢ ١٠٠، فيعطى للأنثى النصيبين (٧٢+ ٥٠)* ٢/ ١ ٦١ و للخنثى كذلك (٧٢+ ١٠٠ ٢ ٨٦.
[١]. صورة المسألة هكذا، أخ و أخت و خنثى، فعلى فرض الذكوريّة فالفريضة من (٥) و على فرض الأنوثيّة من (٤). و العددان متباينان (٤* ٥ ٢٠) يضرب في الاثنين مسألة الخنثى ٢٠* ٢ ٤٠.
للخنثى على فرض الذكوريّة ٤٠* ٥/ ٢ ١٦ و على فرض الأنوثيّة ٤٠* ٤/ ١ ١٠، يعطى نصفهما (١٦+ ١٠)* ٢/ ١ ١٣.
للأخ على فرض الذكورية ٤٠* ٥/ ٢ ١٦، و على فرض الأنوثية ٤٠* ٤/ ٢ ٢٠، يعطى نصفهما (١٦+ ٢٠)* ٢/ ١ ١٨.
و للأخت على فرض الذكورية ٤٠* ٥/ ١ ٨ و على فرض الأنوثية ٤٠* ٤/ ١ ١٠، يعطى نصفهما (١٠+ ٨)* ٢/ ١ ٩.
[٢]. في «أ»: «الأنثى» و الصحيح ما في المتن. قال المحقق في الشرائع: ٤/ ٤٧: و في كون الاباء أو الأجداد خناثى بعد، لأنّ الولادة تكشف عن حال الخنثى.
[٣]. الوسائل: ١٧/ ٥٧٥، الباب ٢ من أبواب ميراث الخنثى، الحديث ٣.