تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٣ - المطلب الرابع في باقي أقسام الولاء و فيه خمسة مباحث
المطلب الرابع: في باقي أقسام الولاء و فيه خمسة مباحث:
٦٣٥٤. الأوّل:
إذا مات و لم يخلّف نسبا و إن بعد و لا مولى نعمة، كان ميراثه لضامن الجريرة، و هو الّذي يعاقد من أعتق في كفّارة أو نذر و غيرهما من الواجبات أو من تبرّأ المتبرّع بعتقه من ضمان جريرته، أو من كان حرّا في الأصل و لا قريب له بأن يضمن عنه جريرته و حدثه.
٦٣٥٥. الثاني:
لا ميراث لضامن الجريرة مع القريب و إن بعد، و لا مع مولى النعمة، و يشارك الزوج و الزوجة، فيأخذان نصيبهما الأعلى، و الباقي للضامن مع عدم النسب و المنعم.
٦٣٥٦. الثالث:
لو لم يخلّف مناسبا و لا منعما و لا ضامن جريرة كان ميراثه للإمام، و هو القسم الثالث من أقسام الولاء و لا يرث إلّا مع فقد الأنساب كلّهم و المعتق إن كان [١] الميّت مولى و ضامن الجريرة.
٦٣٥٧. الرابع:
إذا كان الإمام ظاهرا فميراث من لا وارث له للإمام، يصنع به ما شاء، و كان أمير المؤمنين (عليه السّلام) يضعه في فقراء أهل بلده و ضعفاء جيرانه تبرّعا منه (عليه السّلام) بذلك، دون أن يكون ذلك واجبا. [٢]
[١]. في «أ»: إذا كان.
[٢]. الوسائل: ١٧/ ٥٥٤، الباب ٥ من أبواب ولاء ضمان الجريرة، الحديث ١٠- ١١.